(كوتوموتو)
------------------------
لعلكم تندهشون حينما ترون اسم الموضوع هو (كوتوموتو) ولكن ستزول هذه الدهشة لما تدخلون الي الموضوع و اليكم نص الحوار:
----------------------------------------------------------------------
كوتوموتو: السلام لكم
عبد الله : و السلام عليكم
كوتوموتو: أنا ماهر وديع يا يوسف و كل عام وأنت طيب بمناسبة عيد الفطر
عبد الله: أهلا يا ماهر أيه مغير ايميلك ليه؟
كوتوموتو: عامل نيو لوك
عبد الله: بس كان افضل أنك تعمله (ماهر بلعام) علي وزن (أتان بلعام)
كوتوموتو: ماشي يا يعفور
عبد الله : كلمة (ماهر بلعام) = كلمة(اتان بلعام)
و (بلعام) في الاتنين هيا هيا يبقا ماهر = من؟
كوتوموتو: جاهل هههههههههههه
عبد الله: يبقا ماهر = أتان ههههههههههههههه
كوتوموتو: طيب يبقا انتا الي جبته لنفسك تعالا أظبطك شويه في اسلامك
عبد الله: هات ما عندك فاني باذن الله قاضي علي هذه الشبهات
كوتوموتو: خذ أول تظبيطه
إن الإسلام تشريع شيطاني والدليل على ذلك بأن الإسلام أباح نكاح البنت من الزنا .قال الإمام القرطبي (5/115 ) :
" ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرما عليه بذلك.
وقالت طائفة: تحرم عليه."
و الدليل علي أن نكاح الرجل لبنت أو أم من زني بها حلال هو قول رسولك واليك الدليل
عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح أمها أو يتبع الأم حراماً أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم الحرامُ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاح حلال".
رواه الطبراني في الأوسط
يحيى بن معلى بن منصور . حدثنا إسحاق بن محمد الفروي . حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر و عن
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحرم الحرام الحلال )
و الذين قالوا بالجواز هم بعض الشافعية
ما رأيك في هذا يا يعفور؟
عبد الله: أوكي يا حج ماهر بلعام
أولا: المر أة المقصوده بالزواج هنا هي بنت المزني بها أو أم المزني بها فهي ليست ابنة الزاني ولا من صلبه
ثانيا : الزواج حلال طالما انها ليست من المحرمات والمحرمات في النكاح ذكرتهم الأية التي في سورة النساء
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (23)
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)
اذن من خلال الأيات السابقة نتبين أن المحرمات للزواج في الاسلام هن :
----------------------------------------------------------------------
1-زوجات الأب
2-الأمهات
3-البنات الائي انت أبوهم
4-الأخوات
5-العمات
6-الخالات
6-بنات الأخ
7-بنات الأخت
8-النساء الاتي أرضعنكم فهن أمهاتكم من الرضاعة
9-أخواتكم من الرضاعة
10-أمهات نسائكم فلا يحل للانسان أن يتزوج أم زوجته حتي وان طلق الزوجه حتي وان لم يمس زوجته أما لو تزوج الرجل من أمرأة و طلقها قبل أن يطئها أو يمسها فيحل له أن يتزوج من ابنتها
عن المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الرجلُ المرأة، فلا يحل له أن يتزوج أمَّها، دخل بالابنة أم لم يدخل. وإذا تزوج الأمَّ فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوَّج الابنة.
و الحديث: 8956 - المثنى بن الصباح الأبناوي المكي: مضت له ترجمة في: 4611. ونزيد هنا أنا نرى أن حديثه حسن ، لأنه اختلط أخيرًا ، كما فصلنا في شرح المسند ، في الحديث: 6893.
و عن محمد بن بشار قال، حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن علي رضي الله عنه: في رجل تزوّج امرأة فطلّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوَّج أمها؟ قال: هي بمنزلة الربيبة.
و هذه الرواية لا تصح عند أهل الحديث و هذا الحديث يدلنا أن الأم اي أم الزوجة بمنزلة الربيبة فهي تحل للرجل ان لم يدخل بأبنتها أو لم يكشف ابنتها و تنكشف عليه ولكن هذا لا يصح فالأم لا تحل بنص حديث الرسول السابق سواء ادخل الرجل بابنتها او لم يدخل سواء أكشفها أم لم يكشفها
10-وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
أي و بنات النساء الاتي هن زوجاتكم فهن فهؤلاء البنات لا يحللن للزواج منكم الا اذا طلقتم امهاتهن ولم تكونوا دخلتم بأمهاتهن و (الدخول ) هنا قد يكون له ثلاث معاني أولهما هو بمعني الوطء و الثاني قيل هو كشف المرأة و تعريتها بعد الزواج حتي لو لم تكن دخلت بها و الثالث إذا كشف الرجل أَمته وجلس بين رجليها
11-وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
أي وأزواج أبنائكم الذين من أصلابكم.
وهي جمع"حليلة" وهي امرأته. وقيل: سميت امرأة الرجل"حليلته"، لأنها تحلُّ معه في فراش واحد.
ولا خلاف بين جميع أهل العلم أن حليلة ابن الرجل، حرامٌ عليه نكاحها بعقد ابنه عليها النكاح، دخل بها أو لم يدخل بها.
فإن قال قائل: فما أنت قائلٌ في حلائل الأبناء من الرضاع، فإن الله تعالى إنما حرم حلائل أبنائِنا من أصلابنا؟
قيل: إن حلائل الأبناء من الرضاع، وحلائل الأبناء من الأصلاب، سواء في التحريم. وإنما قال:"وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم"، لأن معناه: وحلائل أبنائكم الذين ولدتموهم، دون حلائل أبنائكم الذين تبنيتموهم،
أما حلائل الأبناء من التبني أي ابنائنا الذين كنا متبنيهم فهن حلال في الزواج اذا طلقوا من ازواجهن والدليل علي ذلك
عن القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: قوله:"وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم"
قال: كنا نُحدَّث، والله أعلم، أنها نزلت في محمد صلى الله عليه وسلم. حين نكح امرأة زَيْد بن حارثة، قال المشركون في ذلك، فنزلت:"وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم"، ونزلت وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ) [سورة الأحزاب: 4]، ونزلت مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ ) [سورة الأحزاب: 40]
أي الدليل أن مطلقة الابن من التبني هي حلال في تزوجها القصة الشهيرة في تطليق زيد لزوجته زينب و زواج الرسول منها
12-وأما قوله:"وأن تجمعوا بين الأختين" فإن معناه: وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين عندكم بنكاح = ف"أن" في موضع رفع، كأنه قيل: والجمع بين الأختين
----------------------------------------------
* المحرمات من النساء قسمان:
القسم الأول :محرمات إلى الأبد وهن ثلاثة
------------------------
1- محرمات بالنسب وهن: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، والخالة، والعمة، وبنت الأخ، وبنت الأخت.
2- محرمات بالرضاع، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حَرُمت من النسب حَرُمَ مثلها من الرضاع إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع فلا تحرم.
والرضاع المحرِّم: خمس رضعات فأكثر إذا كانت في الحولين.
3- محرمات بالمصاهرة، وهن: أم الزوجة، وبنت الزوجة من غيره إذا دخل بأمها، وزوجة الأب، وزوجة الابن.
فالمحرمات بالنسب سبع، والمحرمات بالرضاع سبع مثلهن، والمحرمات بالمصاهرة أربع.
--------------------------------------------------
وقيل بل المحرمات للأبد من النساء علي هذا الترتيب:
-------------------------------
التحريم المؤبد يمنع المرأة أن تكون زوجة الرجل للأبد وأسباب التحريم المؤبدة هي :
وهذا التحريم لوصف لازم ، لا ينفك أبداً ، وهن أربعة أصناف من النساء :
• الصنف الأول :المحرمات بسبب النسب ، اي القرابة التي سببها الرحم والولادة ، وهن أربع نساء :
(1) الأصول وإن علون ، ومثال ذلك : " الأمهات ، والجدات " .
(2) فروع الشخص وإن نزلن . ومثال ذلك : " البنات ، وبنات الأولاد " .
(3) فروع الأبوين ، أو أحدهما ، مثال ذلك : " الأخوات ، بنات الأخوة ، والأخوات وإن نزلن " .
(4) العمات والخالات للشخص ، أو عمات وخالات أصوله وإن علون .
• الصنف الثاني :المحرمات بسبب المصاهرة ، وهن أربع نساء :
(1) أصول الزوجة وإن علون بمجرد العقد على بنتها أو فرعها وإن نزل .
(2) فروع الزوجة وإن نزلن ، بشرط الدخول بالزوجة الأم ، فلا تحرم بنت الزوجة إذا فارق الرجل الزوجة بموت أو طلاق أو فسخ أو غيره قبل الدخول بها .
(3) زوجة الأصول بمجرد عقد الأصل عليها ، وزوجة الأب والجد وإن علا .
(4) زوجة الفروع بمجرد عقد الفرع عليها ، مثال ذلك : " زوجة الإبن ، وابن الإبن ، وابن البنت " ، وإن نزل .
• الصنف الثالث :المحرمات بسبب الرضاع ، وهن ثمان نساء :
(5) جميع النساء المحرمات مما ذكرن بالصنفين الأول والثاني ، وهن : الأم ، والبنت ، والأخت ، والعمة ، والخالة ، وبنت الأخ ، وبنت الأخت ، ومثلهن من الرضاع .
• الصنف الرابع :
المحرمات بسبب اللعان ، وهي إمرأة واحدة :
وهي الزوجة التي تم التفريق بينها وبين زوجها بعد أن قذفها زوجها بالزنا ، وتم اللعان بينهما بالطرق الشرعية
-----------------------------------------------------------
أما القسم الثاني من المحرمات من النساء فهن النساء المحرمات تحريما مؤقتا وهن عشرة أصناف كما يلي :
----------------------------------------------------------------
وهذا التحريم لوصف غير لازم ، فيبقى التحريم ببقاء الوصف ، ويزول بزواله ، والحرمة هنا مؤقتة تبقى ببقاء سببها ، وتزول بزواله ، وهن عشرة أصناف من النساء :
• الصنف الأول :
المرأة التي تعلق بها حق للغير ، مثال ذلك : " الزوجة ، المعتدة ، الحامل " .
• الصنف الثاني :
المرأة التي ليس لها رسالة سماوية ، مثال ذلك : " الهندوسية ، والسيخية ، والبوذية ، والبهائية ، والدرزية ، والقاديانية ، واليزيدية ، والشيوعية " .
• الصنف الثالث :
المطلقة بثلاث طلقات ، فتحرم على الزوج ، حتى تنكح زوجاً غيره من غير خديعة واتفاق ، ويدخل بها ثم يطلقها ، فتعتد ، وبعد عدتها ينتهي التحريم .
• الصنف الرابع :
الرجل الذي عنده أربع ، فلا يحل له أن ينكح الخامسة حتى يطلق إحداهن .
• الصنف الخامس :
الجمع بين مَحْرَمَيْن ، مثال ذلك : " الأختين ، المرأة وعمتها ، المرأة وخالتها ، أو يجمع بين عمتين ، أو بين خالتين " .
• الصنف السادس :
الأمَةُ للمتزوج من حُرِّةٍ حتى يطلق الحرة .
• الصنف السابع :
المرأة المُحْرِمَةُ بالحج أو العمرة حتى تنتهي من الإحرام .
• الصنف الثامن :
الزانية حتى تتوب .
• الصنف التاسع :
الزوجة التي ظاهرها زوجها حتى يكفر كفارة الظهار ، مثال ذلك قوله : " أنت علي كظهر أمي " .
• الصنف العاشر :
زواج الأمة من سيدها دون عتق رقبتها .
زواج العبد من سيدته دون عتق رقبته .
---------------------------
عن ابن حميد قال، حدثنا جرير، عن مطرِّف، عن عمرو بن سالم مولى الأنصار قال، حُرّم من النسب سبع، ومن الصهر سبع:"حُرِّمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت" = ومن الصهر:"أمهاتكم اللاتي أرضَعْنكم، وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جُناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف" = ثم قال:"والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم" ="ولا تنكِحوا ما نَكح آباؤكم من النساء".
-------------------------------------------------------------------
ثالثا : إذا زنا رجل بإمرأة وكان لهذه المرأة بنت فهل يجوز له أن يتزوج بنتها بعد أن زنا بالأم ؟
واختلف أهل العلم على مذهبين :
الأول : لا يجوز له زواجها .
الثاني : يجوز له زواجها .
قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذه المسألة كما قال السائل :
" ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرما عليه بذلك.
وقالت طائفة: تحرم عليه." ( القرطبي 5/115)
و هذا ما ذكرته أنت في نقلك أن القرطبي قال أن المسألة علي مذهبين ولم يرجح
رابعا:و الأن ماذا عن اذا زنى رجل بامرأة ونتج عن زناه بنت فهل يجوز للزاني أن يتزوج ابنته في الزنا ؟
نقول مقالة شيوخنا من قبلنا :
] قال العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين :
" أما بنت الزاني فتدخل في عموم قوله تعالى: {{وَبَنَاتُكُمْ}} لكنها بنت قدراً وليست بنتاً شرعاً، ولذلك لا ترث ولكنها حرام؛ لأن باب النكاح أحوط من باب الميراث، فهي لا ترث؛ لأنها لا تنسب إليه، ولكنها حرام عليه.
أي أنها تحرم لأنها بنته من صلبه وان لم تكن بنته رسميا وشرعا
وقال بعض أهل العلم: إنها ليست حراماً، لكنه قول ضعيف، وكيف لا تكون حراماً على الزاني وقد خُلِقت من مائه، وإذا كان الرضاع من لبن الزوج مؤثراً في التحريم، فهذا من باب أولى." ( الشرح الممتع 12/53)
" وأما التي هي من السفاح المحرم فالمشهور في مذهب الإمام أحمد:أنها تحرم عليه." ( شرح زاد المستقنع 20/40 )
] قال الإمام ابن قدامة :
" (فصل) ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطئ شبهة أو حرام فتحرم عليه ابنته من الزنا لدخولها في عموم اللفظ ولانها مخلوقة من مائة فحرمت كتحريم الزانية على ولدها" (الشرح الكبير 7/473)
رابعا: الحديث الذي قلته احتج به بعض الشافعية علي أن زواج الرجل من ابنته في الزني حلال والحديث هو
الأول:عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراماً أينكح أمها أو يتبع الأم حراماً أينكح ابنتها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم الحرامُ الحلالَ إنما يحرم ما كان بنكاح حلال".
رواه الطبراني في الأوسط
الحكم علي هذا الحديث:فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك. ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (4/311)
اي ان هذا الحديث ليس صحيحا ولا يحتج به
الثاني:عن يحيى بن معلى بن منصور . حدثنا إسحاق بن محمد الفروي . حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر
عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحرم الحرام الحلال )
في إسناده عبد الله بن عمر وهو ضعيف الحكم علي هذا الحديث:
و قال الشيخ الألباني : ضعيف ( سنن ابن ماجه 1/649 )
ولكن بفرض صحة الحديثين ما معني ( لا يحرم الحرام الحلال) ؟
و الاجابة هي أنه لا يحرم الزنا الزواج والتوبة الي الله بالزواج من التي زنيت بها فزناك بامرأة لا يحرمها بالزواج اذا اردت أن تتزوجها
الأمر الآخر هو أن الشافعية في هذا علي مذهبين هم
المذهب الاول : هو التحريم
المذهب الثاني: والذي تقول عنه أنت أنهم قالوا بالجواز وهذا خطا لأنهم قالوا بالكراهة و الكراهة عند أهل الفقه تعني أنه ليس محرم و لكنه مكروه فقط و لكني اقول لك أن مصطلح (الكراهة ) عند الشافعية يعني التحريم أي كراهة التحريم و ان قال بعض العلماء أن الكراهة هنا هي كراهة فقط وليست كراهة التحريم و المهم أنك علمت أن ما استند عليه هؤلاء الكارهون هو حديث لا يصح و حتي و ان صح فمعناه ليس تحليل البنت من الزني و لكن معناه كما أسلفنا.
والصاعقة العظيمة التي ستسكت كل الأفواه أن الشافعي يقول أنها لو ثبتت بأنها ابنة زنا لرجل حرم نكاحها ! وإنما اختلفوا عند الشك هل هي ابنته أم لا !!
و لننظر معاً إلى كتب الفقه الشافعية :
"فَصْلٌ : فَإِذْ تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّنَا لَا يَحْرُمُ النِّكَاحُ ، فَجَاءَتِ الزَّانِيَةُ بِوَلَدٍ مِنْ زِنًا كَانَ وَلَدُ الزَّانِيَةِ دُونَ الزَّانِي : لِقَوْلِ النَّبِيِّ {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَإِنَّمَا لَحِقَ بِهَا دُونَهُ : لِأَنَّهُ مَخْلُوقٌ مِنْهُمَا عِيَانًا ، وَمِنَ الْأَبِ ظَنًّا ، فَلَحِقَ بِهَا وَلَدُ الزِّنَا وَالنِّكَاحُ لِمُعَايَنَةِ وَضَعِهِمَا لَهُمَا ، وَلَحِقَ بِالْأَبِ وَلَدُ النِّكَاحِ دُونَ الزِّنَا لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ دُونَ الزِّنَا ، وَإِذَا لَمْ يَلْحَقْ وَلَدُ الزِّنَا بِالزَّانِي ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا جَازَ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، وَإِنْ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ ." ( الحاوي الكبير 9/562)
الشرح :
" وَمِنَ الْأَبِ ظَنًّا " ، " لِغَلَبَةِ الظَّنِّ بِالْفِرَاشِ فِي النِّكَاحِ دُونَ الزِّنَا" دل على أن إباحة الشافعي لزواج ابنة الزنا عند عدم الثبوت القطعي وإنما عند الشك ..
لنضع اهتمامنا على الجزء المهم :
" وَإِذَا لَمْ يَلْحَقْ وَلَدُ الزِّنَا بِالزَّانِي ، وَكَانَتْ ثَيِّبًا جَازَ لِلزَّانِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ "
الشرح :
إذا لم تثبت بأنها بنته ولم تكن الزانية بكراً جاز له أن يتزوج البنت لأنها لم تثبت قطعياً لأن المرأة ليس بكراً وإنما هي امرأة ثيب .
أي أنه اذا كانت المرأة التي زني بها الرجل ليست بكرا أي أنها سبق و أن وطئها غيره و هي بهذه الحالة تجعل من البنت المولوده لا يعرف من هو ابوها و ثبت أنه هو ليس أبوها فهذا جائز أن يتزوجها
وبعد ذلك يقول لنا الشافعي في هذه الحالة :
" وَإِنْ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي مَعْنَى الْكَرَاهِيَةِ ."
يقول الشافعي في هذه الحالة نكاح البنت مكروه ، لكن هل هذه كراهة تحريم ؟
قال الماوردي :
" لِاخْتِلَافِ الْفُقَهَاءِ فِي إِبَاحَتِهَا ، وَكُرْهُ اسْتِبَاحَتِهِ مُخْتَلَفٌ فِيهَا .
وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ كَرِهَ نِكَاحَهَا : لِجَوَازِ أَنْ تَكُونَ مَخْلُوقَةً مِنْ مَائِهِ .
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : قَدْ حَرُمَ عَلَى الزَّانِي نِكَاحُهَا ."( الحاوي الكبير 9/562 )
الله أكبر ، حتى قول الشافعي صار فيه أصل التحريم .
لنرجع الآن إلى المجموع في الفقه الشافعي للنووي :
" وأما البنت فتحرم عليه التى يقع عليها اسم البنت حقيقة وهى بنته لصلبه" ( المجموع 16/214 )
وقال :
"وإن زنى بامرأة فأتت منه بابنة فقد قال الشافعي رحمه الله أكره أن يتزوجها، فان تزوجها
لم أفسخ، فمن أصحابنا من قال: إنما كره خوفا من أن تكون منه، فعلى هذا إن علم قطعا أنها منه بأن أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه لم تحل له." ( المجموع 16/219)
قال المغربي رحمه الله في جملة المحرمات من النساء :
"( وَالْبَنَاتُ ) وَلَوْ احْتِمَالًا كَالْمَنْفِيَّةِ بِاللَّعَّانِ لِأَنَّهَا لَمْ تَنْتَفِ عَنْهُ قَطْعًا وَلِهَذَا لَوْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ لَحِقَتْهُ ، وَمَعَ النَّفْيِ هَلْ يَثْبُتُ لَهَا مِنْ أَحْكَامِ النَّسَبِ شَيْءٌ سِوَى تَحْرِيمِ نِكَاحِهَا حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ بِأُمِّهَا كَقَبُولِ شَهَادَتِهِ لَهَا وَوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ بِقَتْلِهَا وَالْحَدُّ بِقَذْفِهِ لَهَا وَالْقَطْعُ بِسَرِقَةِ مَالِهَا أَوْ لَا ؟ وَجْهَانِ : أَوْجَهُهُمَا كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، ثَانِيهمَا كَمَا اقْتَضَى كَلَامُ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُهُ ، وَإِنْ قِيلَ إنَّمَا وَقَعَ ذَلِكَ فِي النُّسَخِ السَّقِيمَةِ . "
إذاً المأخوذ به عند الشافعية التحريم . وهذا هو مطلبنا والحمد لله.
و الخلاصة :
تعالا نستعرض أقوال الفقهاء في هذا الموضوع
---------------------------------------------------
( قول الجمهور ، قول أحمد ، قول أبي حنيفة ) قالوا: إذا زنى رجل بامرأة <-- تحرم أمها وابنتها مباشرةً سواءً كانت ابنته أو لا .
( الشافعي ) قال :إذا زنى رجل بإمرأة -->لها ثلاث حالات :
1) إذا كانت هذه البنت مولودة من قبل زناه أي أن بنت الزانية ليست ابنته قطعاً ويقيناً فالراجح التحريم والقول الضعيف الإباحة .
2) إذا زنى بامرأة وبعدها أنجبت بنتاً وهو في الشك هل هي ابنته من الزنا أو ابنة رجل آخر ؟ وكانت الزانية ثيباً .فالراجح تحريمها والقول الضعيف الكراهة .
3) إذا ثبت قطعاً بأنها ابنته من الزنا فيحرم عليه نكاحها .
-------------------------------------
يتبع
يتبع
عدل سابقا من قبل jesus_abdallah في 27th سبتمبر 2009, 6:05 am عدل 1 مرات