معنى النسخ : لغة يطلق باطلاقين .
الاول:النسخ بمعنى الابطال اوالازالة,ومنه نسخت الشمس الضل اي ازالته.
الثاني:النقل.كنقل كتاب من آخر,يقال نسخت الكتاب أي نقلت مافيه الى آخر.
وأما النسخ في اصطلاح الاصوليين: فقد ذكروا له تعريفات كثيرة نختار لها ما اختاره ابن الحاجب ، ونضع له التحقيق في موضعه في أصول الفقه فنقول:
النسخ : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فاذا ورد دليل شرعي ، وعمل به ، ثم ورد بعد العمل به دليل شرعي آخر اقتضى خلاف الحكم الأول كلا أو بعضا سمي ذلك نسخا، وكان النص الثاني ناسخا، والأول منسوخا. وقد وقع النسخ في أحكام كثيرة منها على المثال:
أ / أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت في أول الأمر سنة كاملة وكان على الزوج أن يوصي لها بالنفقة والسكنى في هذه المدة ، قال تعالى " :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ " (البقرة : 234)
ب / وكانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة ثم نسخت بأية المواريث كما جاءت السنة مؤكدة لهذا النسخ فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله أعطى كل ذي حق حقه وألا وصية لوارث"
ج/ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم أباحها بعد ذلك. فقد جاء في الحديث: "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور،ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة "
د/ كانت القبلة أولا إلى بيت المقدس ، ثم جعلت القبلة في الصلاة الى الكعبة ، قال تعالى: " قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ " (البقرة : 144 )
فان هذا النص رفع الحكم الأول ، وهو التوجه إلى بيت المقدس ، فالنسخ واقع في الأحكام الشرعية في عصر النبوة ، وسبب وقوعه فيها ، رعاية مصالح الناس التي هي المقصود الأصلي من تشريع الأحكام . فان حال الناس في وقت من الأوقات كان يستدعي حكما ،ثم بعد مضي هذا الوقت أستدعى حكما آخر. فناسب ذلك نسخ الحكم الأول ..... وقد يكون النسخ إلى أثقل ، كنسخ حبس الزناة في البيوت إلى الجلد والرجم ،ونسخ وجوب صيام يوم عاشوراء ، بوجوب صيام شهر رمضان ، وقد يكون النسخ إلى اخف كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها من حول إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. وقد يكون النسخ لا إلى أثقل ، ولا إلى اخف ، بل يكون مثلا والحكمة في مجيء البدل مثلا رعاية المصلحة بحسب الوقت ، وذلك كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة.. ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن النسخ لا يكون إلا عن طريق الشرع ، وعلى هذا لا يتحقق النسخ إلا في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه هو المبلغ لرسالة رب العالمين ، أما بعد وفاته لا نسخ لشيء من الأحكام
وهذا نقلا عن أستاذة الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون ان كان الموضوع كاملا فبتوفيق من الله وان كان هناك تقصير فمني ومن الشيطان
أخوكم العبد الفقير لله حازم المؤمن
الاول:النسخ بمعنى الابطال اوالازالة,ومنه نسخت الشمس الضل اي ازالته.
الثاني:النقل.كنقل كتاب من آخر,يقال نسخت الكتاب أي نقلت مافيه الى آخر.
وأما النسخ في اصطلاح الاصوليين: فقد ذكروا له تعريفات كثيرة نختار لها ما اختاره ابن الحاجب ، ونضع له التحقيق في موضعه في أصول الفقه فنقول:
النسخ : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. فاذا ورد دليل شرعي ، وعمل به ، ثم ورد بعد العمل به دليل شرعي آخر اقتضى خلاف الحكم الأول كلا أو بعضا سمي ذلك نسخا، وكان النص الثاني ناسخا، والأول منسوخا. وقد وقع النسخ في أحكام كثيرة منها على المثال:
أ / أن عدة المتوفى عنها زوجها كانت في أول الأمر سنة كاملة وكان على الزوج أن يوصي لها بالنفقة والسكنى في هذه المدة ، قال تعالى " :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ " (البقرة : 234)
ب / وكانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة ثم نسخت بأية المواريث كما جاءت السنة مؤكدة لهذا النسخ فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "إن الله أعطى كل ذي حق حقه وألا وصية لوارث"
ج/ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور ثم أباحها بعد ذلك. فقد جاء في الحديث: "كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور،ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة "
د/ كانت القبلة أولا إلى بيت المقدس ، ثم جعلت القبلة في الصلاة الى الكعبة ، قال تعالى: " قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ " (البقرة : 144 )
فان هذا النص رفع الحكم الأول ، وهو التوجه إلى بيت المقدس ، فالنسخ واقع في الأحكام الشرعية في عصر النبوة ، وسبب وقوعه فيها ، رعاية مصالح الناس التي هي المقصود الأصلي من تشريع الأحكام . فان حال الناس في وقت من الأوقات كان يستدعي حكما ،ثم بعد مضي هذا الوقت أستدعى حكما آخر. فناسب ذلك نسخ الحكم الأول ..... وقد يكون النسخ إلى أثقل ، كنسخ حبس الزناة في البيوت إلى الجلد والرجم ،ونسخ وجوب صيام يوم عاشوراء ، بوجوب صيام شهر رمضان ، وقد يكون النسخ إلى اخف كنسخ عدة المتوفى عنها زوجها من حول إلى أربعة أشهر وعشرة أيام. وقد يكون النسخ لا إلى أثقل ، ولا إلى اخف ، بل يكون مثلا والحكمة في مجيء البدل مثلا رعاية المصلحة بحسب الوقت ، وذلك كنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة.. ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن النسخ لا يكون إلا عن طريق الشرع ، وعلى هذا لا يتحقق النسخ إلا في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنه هو المبلغ لرسالة رب العالمين ، أما بعد وفاته لا نسخ لشيء من الأحكام
وهذا نقلا عن أستاذة الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون ان كان الموضوع كاملا فبتوفيق من الله وان كان هناك تقصير فمني ومن الشيطان
أخوكم العبد الفقير لله حازم المؤمن