فتاوي الحج ..... 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوي الحج ..... 829894
ادارة المنتدي فتاوي الحج ..... 103798

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

فتاوي الحج ..... 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا فتاوي الحج ..... 829894
ادارة المنتدي فتاوي الحج ..... 103798

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

2 مشترك

    فتاوي الحج .....

    avatar
    روعه
    عضو متمكن
    عضو متمكن


    انثى عدد الرسائل : 373
    العمر : 35
    الـــــبــــــلــــــــــــــــــد : الكويت
    الحالة الإجتماعية : طالبة
    نقاط : 183580
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 19/08/2007

    فتاوي الحج ..... Empty فتاوي الحج .....

    مُساهمة من طرف روعه 2nd ديسمبر 2007, 4:31 am

    س 456: ما حكم الإستنابة في الحج أو العمرة؟
    الجواب: توكيل الإنسان من يحج عنه لا يخلو من حالين:
    الحالة الأولى: أن يكون ذلك في فريضة.

    الحالة الثانية: أن يكون ذلك في نافلة.


    فإن كان ذلك في فريضة فإنه لا يجوز أن يوكل غيره ليحج عنه ويعتمر، إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى البيت، لمرض مستمر لا يُرجى زواله، أو لكبر ونحو ذلك فإن كان يرجى زوال هذا المرض فإنه ينتظر حتى يعافيه الله، ويؤدي الحج بنفسه، وإن لم يكن لديه مانع من الحج بل كان قادراً على أن يحج بنفسه، فإنه لا يحل له أن يوكل غيره في أداء النسك عنه؛ لأنه هو المطالب به شخصياً قال الله تعالى : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )(آل عمران: 97) فالعبادات يقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيها ليتم له التعبد والتذلل لله – سبحانه وتعالى- ومن المعلوم أن من وكل غيره فإنه لا يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرعت العبادات.

    وأما إذا كان الموكل قد أدى الفريضة وأراد أن يوكل عنه من يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافاً بين أهل العلم:

    فمنهم من أجازه.

    ومنهم من منعه.

    والأقرب عندي : المنع، وأنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحداً يحج عنه، أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة، لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه، وكما إنه لا يوكل الإنسان أحداً يصوم عنه مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عن وليه، فكذلك في الحج والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه، وليست عبادة مالية يقصد بها نفع الغير، وإذا كانت عبادة بدنية يقوم الإنسان فيها ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنة، ولم ترد السنة في حج الإنسان عن غيره حج نفل، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد –رحمه الله- أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكل غيره في نفل حج أو عمرة، سواء كان قادراً أم غير قادر، ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث على الأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم، لأن بعض الناس تمضى عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتماداً على أنه يوكل من يحج عنه كل عام، فيفوته المعنى الذي من أجله شرع الحج بناء على أنه يوكل من يحج عنه.

    * * *

    س 457: هل يجوز الاعتمار عن الميت؟
    الجواب: يجوز الاعتمار عن الميت كما يجوز الحج عنه، وكذلك الطواف عنه يجوز، وكذلك جميع الأعمال الصالحة تجوز عن الميت، قال الإمام أحمد – رحمه الله-: كل قربة فعلها وجعل ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه، ولكن الدعاء للميت أفضل من ثوابها لحي أو ميت مسلم نفعه، ولكن الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له، والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (( إذا مات إنسان أنقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية ، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له)) 447 ، ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: (( أو ولد صالح يتعبد له، أو يقرأ، أو يصلي، أو يعتمر، أو يصوم)) أو ما أشبه ذلك، مع أن الحديث في سياق العمل، فهو يتحدث عن العمل الذي ينقطع بالموت، فلو كان المطلوب من الإنسان أن يعمل لأبيه وأمه لقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( وولد صالح يعمل له))، ولكن لو عمل الإنسان عملاً صالحاً وأهدى ثوابه لأحد من المسلمين فإن ذلك جائز.

    * * *

    س 458: إذا حجت المرأة بدون محرم فهل حجها صحيح؟ وهل الصبي المميز يعتبر محرماً؟ والذي يشترط في المحرم؟
    الجواب: حجها صحيح، لكن فعلها وسفرها بدون محرم محرَّم، ومعصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإنه عليه الصلاة والسلام قال: (( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)) 448

    والصغير الذي لم يبلغ ليس بمحرم؛ لأنه هو نفسه يحتاج إلى ولاية وإلى نظر، ومن كان كذلك فلا يمكن أن يكون ناظراً أو وليّاً لغيره.

    والذي يشترط في المحرم أن يكون مسلماً، ذكراً، بالغاً، عاقلاً فإذا لم يكن كذلك فإنه ليس بمحرم.

    وهاهنا أمر نأسف له كثيراً وهو : تهاون بعض النساء في السفر بالطائرة بدون محرم، فإنهن يتهاون بذلك تجد المرأة تسافر في الطائرة وحدها، وتعليلهم لهذا الأمر يقولون: إن محرمها يشيعها في المطار الذي أقلعت منه الطائرة، والمحرم الآخر يستقبلها في المطار الذي تهبط فيه الطائرة، وهى في الطائرة آمنة.

    وهذه العلة عليلة في الواقع، فإن محرمها الذي شيعها ليس يدخلها في الطائرة، وإنما يدخلها في صالة الانتظار.

    وربما تتأخر الطائرة عن الإقلاع فتبقى هذه المرأة ضائعة.

    وربما تطير الطائرة ولا تتمكن من الهبوط في المطار الذي تقصده لسبب من الأسباب، وتهبط في مكان آخر، فتضيع هذه المرأة.

    وربما تهبط في المطار الذي قصدته، ولكن لا يأتي محرمها الذي يستقبلها لسبب من الأسباب لمرض، أو نوم، أو حادث في سيارته منعه من الوصول ، أو غير ذلك.

    وإذا انتفت هذه الموانع كلها، ووصلت الطائرة في وقت وصولها، ووجد المحرم الذي يستقبلها، فإنه من الذي يكون إلى جانبها في الطائرة قد يكون إلى جانبها رجل لا يخشى الله- تعالي- ولا يرحم عباد الله فيغريها وتغتر به، ويحصل بذلك الفتنة والمحظور كما هو معلوم.

    فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل، وأن لا تسافر إلا مع ذي محرم، والواجب أيضاً على أولياء النساء من الرجال الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يفرطوا في محارمهم، وأن لا تذهب غيرتهم ودينهم، فإن الإنسان مسؤول عن أهله، لأن الله تعالى جعلهم أمانة عنده، فقال : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (التحريم:6)
    * * *

    س 459: امرأة تقول : أنوي أن أؤدي العمرة في رمضان ولكن برفقة أختي وزوجها ووالدتي فهل يجوز لي أن أذهب للعمرة معهم؟
    الجواب: لا يجوز لك أن تذهبي للعمرة معهم؛ لأن زوج أختك ليس محرماً لك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: ((لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)). فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( انطلق فحج مع امرأتك)) 449 ، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل مع هذه المرأة نساء؟ وهل كانت شابة أم عجوزاً ؟ وهل كانت آمنة أم غير آمنة؟

    وهذه السائلة إذا تخلفت عن العمرة من أجل أنه لا محرم لها فإنه لا إثم عليها، حتى ولو كانت لم تعتمر من قبل ، لأن من شروط وجوب العمرة والحج أن يكون للمرأة محرم.


    س460: ما هي مواقيت الحج الزمانية؟
    الجواب مواقيت الحج الزمانية تبتدئ بدخول شهر شوال، وتنتهي إما بعشر ذي الحجة، أي بيوم العيد، أو بآخر يوم من شهر ذي الحجة، وهو القول الراجح لقول الله تعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات)(البقرة: 197) وأشهر جمع ، والأصل في الجمع أن يراد به حقيقته، ومعنى هذا الزمن أن الحج يقع في خلال هذه الأشهر الثلاثة، وليس يُفعل في إي يوم منها، فإن الحج له أيام معلومة، إلا أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة كله وقت للحج، فإنه يجوز للإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة، ولا يجوز له أن يؤخرهما عن ذلك، اللهم إلا لعذر ، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة، وبقي النفاس عليها حتى خرج ذي الحجة فهي معذورة في تأخير طواف الإفاضة. هذه هي المواقيت الزمنية في الحج.

    أما العمرة فليس لها ميقات زمني، تفعل في أي يوم من أيام السنة، لكنها في رمضان تعدل حجة، وفي أشهر الحج اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم كل عمره، فعمرة الحديبة كانت في ذي القعدة، وعمرة القضاء كانت أيضاً في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة أيضا كانت في ذي القعدة، وعمرة الحج كانت أيضاً مع الحج في ذي القعدة ، وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج لها مزية وفضل، لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر لها.


    س 461: ما حكم الإحرام بالحج قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟

    الجواب: اختلف العلماء- رحمهم الله- في الإحرام بالحج قبل دخول أشهر الحج.

    فمن العلماء من قال أن الحج قبل أشهره ينعقد ويبقى محرماً بالحج، إلا أن يكره أن يحرم بالحج قبل دخول أشهره.

    ومن العلماء من قالوا : أن من يحرم بالحج قبل أشهره، فإنه لا ينعقد ويكون عمرة، أي يتحول إلى عمرة ، لأن العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((دخلت في الحج)) 450 وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الحج الأصغر. كما في حديث عمرو بن حزم المرسل المشهور 451، الذي تلقاه الناس بالقبول.

    * *
    منقووووول
    أبو المهاجر
    أبو المهاجر
    الإدارة
    الإدارة


    ذكر عدد الرسائل : 486
    العمر : 37
    الـــــبــــــلــــــــــــــــــد : مصر/المنصورة
    الحالة الإجتماعية : طالب
    ماهي إهتماماتك : العلم الشرعي
    نقاط : 185100
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 29/06/2007

    فتاوي الحج ..... Empty رد: فتاوي الحج .....

    مُساهمة من طرف أبو المهاجر 18th ديسمبر 2007, 12:06 am

    جزاكي الله خيراً اختي الكريمة علي الموضوع القيم
    avatar
    روعه
    عضو متمكن
    عضو متمكن


    انثى عدد الرسائل : 373
    العمر : 35
    الـــــبــــــلــــــــــــــــــد : الكويت
    الحالة الإجتماعية : طالبة
    نقاط : 183580
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 19/08/2007

    فتاوي الحج ..... Empty رد: فتاوي الحج .....

    مُساهمة من طرف روعه 20th ديسمبر 2007, 4:02 am

    مشكوووور على المتابعة

    وجزااااك الله خيرررر

      الوقت/التاريخ الآن هو 20th مايو 2024, 10:48 pm